الثلاثاء، 5 يناير 2010

تأملات في جريمة الفساد


عرف المغرب ومند السبعينات تحولا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا ادى إلى توسع مجموعة من الظواهر الغريبة على المجتمع المغربي ومن الظواهر البارزة في هدا السياق ندكر ظاهرة انتشار العلاقات الجنسية في اوساط الشباب خارج الإطار القانوني التي تخلف العديد من المشاكل ولعل دكر بعض المعطيات في هدا السياق سيكون كفيلا ببيان حجم الخطورة التي تحملها هده الظاهرة فحسب التقرير السنوي المشترك لبرنامج الأمم المتحدة حول داء السيدا، فإن عدد المصابين والحاملين للفيروس بالمغرب تجاوز 22 الف حالة سنة 2008 (1) . وذكرت دات المصادر أن داء السيدا في المغرب، ينتشر بشكل واسع بين الشريحة العمرية المتراوحة أعمارها ما بين 15 و49 سنة، وتشكل النساء 48 في المائة من مجموع الإصابات بالداء.
وبالنسبة للامراض الجنسية الاخرى فإن آخر إحصاءات وزارة الصحة تشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة كل سنة لا يقل عن ستمائة ألف حالة (2) . هذا مع العلم أن الإصابات الجديدة غير مصرح بها كلها لدى المصالح المختصة لأسباب مختلفة
وبالنسبة لموضوع السياحة الجنسية بالمغرب فتتحدث وسائل الإعلام الغربية من أن مدينة مراكش ستتمكن قريبًا، بما تحتويه من 20 ألف امرأة يعملن في هذا العمل السيئ – الدعارة - ، من إزاحة تايلاند عن عرش السياحة الجنسية العالمية، وفق ما جاء في تحقيق نشرته مجلة "شوك" الفرنسية.(3)

والواقع أن مخاطر هده الظاهرة تتجاوز الجانب الصحي لتمس جوانب اخرى لا تقل اهمية كالإنحطاط الاخلاقي وبروز ظاهرة اللقطاء والتي تشكل أكبر حيف في حق المراة التي ستتحمل لوحدها آثار علاقة جنسية جمعت بين طرفين كدلك انتشار تجارة الرقيق الابيض واستغلال الاطفال وبروز ظاهرة العزوف عن الزواج الدي يشكل تهديد مباشر لمؤسسة الأسرة ، فضلا عن دلك << فإن الهات وراء الجنس قد يشكل جريمة ، وقد يكون السبب في جرائم خطيرة على الاموال كانت أم على الأشخاص ...وهده عناصر كلها تؤدي إلى أزمات اقتصادية وما تجر معها من ويلات وتعميق الامراض النفسية والعضوية >> (4)
وإدا كانت الظاهرة الجنسية مرتبطة اساسا بحاجة فطرية فإن تنظيم هده الغريزة كأصل لا يمر عن طريق الزجر بقدر يرتبط بتوفير المجال للممارسة المشروعة ومع دلك يبقى لعنصر الزجر فاعليته في الحد تفاقم هده الظاهرة .من هدا المنطلق سيتناول بحثنا تجريم المشرع المغربي لهده الممارسة خارج إطار الزواج كما هو منظم في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي تحت إسم جريمة الفساد والدي ينص ان << كل علاقة جنسية بين رجل وامراة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة .>>
وقبل الدخول في التحليل القانوني لهده الجريمة وعرض بعض الإشكاليات التي تطرحها في الواقع واقتراح بعض الحلول لها يجدر بنا اولا تحليل مصطلح فساد الدي اختاره المشرع للدلالة على هده الجريمة فمن الناحية اللغوية يمكن تعريف الفساد بمايلي << ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه ... يعرف معجم اوكسفورد الإنكليزي الفساد بانه "انحراف او تدمير النزاهة في اداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة". وقد يعنى الفساد : التلف اذا ارتبط المعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحى السلبية فى الحياة وعندما يرتبط بالانسان : يعنى انعدام الضمير وضعف الوازع الدينى عند الشخص بما يجعل من نفسه بيئة صالحة لنمو الفساد . >> (5)

أما من الناحية الدينية فيعتبر لفظ الفساد << من الألفاظ المهمة في القرآن الكريم ويجلي أهميته كون الدين كله ما جاء إلا لإقامة الصـلاح في الأرض والنهي عن الإفساد فيها، قال تعالى: "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا" [سورة الاعراف/الآية: 55]. ومن شأن إدراك ماهية الفساد وتتبع استعمالاته في القرآن الكريم أن يفضي إلى إقامة تصور شامل للمفهوم، يؤدي في مجمله إلى معرفة مدى حرص القرآن على تجنيب الناس الفساد بمقدار ما يريد الإصلاح منهم: "إنُ اَرِيدُ إِلَّا الاِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ" [سورة هود/الآية: 88] حيث انحصر معناه ـ في أذهان عموم الناس ـ في عدم الالتزام الشرعي، وخاصة في مجال السلوك الشخصي مثل شرب الخمر والزنا... ، في حين يتكشف لنا ـ من خلال التتبع الدقيق لمفهوم الفساد في جميع نصوصه ـ شموليته لمجموعة من المجالات كالمجال العقدي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي... الأمر الذي يبين لنا السعة المفهومية للفظ "الفساد" كما يرد في القرآن الكريم والحديث الشريف >> (6)

أما من الناحية الإصطلاحية << فمصطلح (فساد) في الثقافة العالمية المعاصرة يتجه إلى الفساد المالي والإداري أكثر من اهتمامه بالجوانب الأخرى للفساد. فالبنك الدولي - مثلاً - حسب ما جاء في (الموسوعة الحرة - ويكبيديا) يعرف الفساد على أنه: (استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص الشخصي غير المشروع)، وهذا التعريف يتداخل مع أطروحة صندوق النقد الدولي (IMF) الذي ينظر إلى الفساد من حيث أنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمّدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين >> (7)

من هنا يمكن القول بان تفرد المغرب بإطلاق اسم الفساد على هده الجريمة منتقد دلك أن مفهوم فساد يحمل دلالات أوسع من التي قررها المشرع في تعريفه لهده الجريمة و لا نجد مفهوما أكثر ضبطا ودقة من المفهوم القرآني لهده الجريمة وهو زنا غير المحصن.
وإدا كان المشرع المغربي قد تفرد بمفهوم الفساد فإنه تفرد أيضا بتجريم هدا النوع من العلاقات الجنسية << فبالنسبة للقانون المقارن وخصوصا الدول العربية والإسلامية فإنها تطلق كلمة زنا بصفة مجردة وتقصد بها زنا المحصن وحسب ما استطعنا الإطلاع عليه من القوانين الجنائية لهده الدول فإننا لم نعثر على ما يعاقب منها على جريمة الفساد إلا البعض القليل كالقانون الليبي والقطري والكويتي ، أما الباقي فإنه يقيد المؤاخدة بهده الجريمة بوجوب توفر عناصر أخرى كاشتراط ممارسة العلاقة الجنسية مع احد المحارم أو كون الفاعل وصيا على الأنثى التي لم تبلغ الواحدة والعشرون من عمرها أو مكلفا بتربيتها.>> (7)
وهكدا تعتبر جريمة الفساد في القانون المغربي من جرائم العرض الواردة في المواد من 483 من القانون الجنائي إلى 504 والتي تظم عدة انواع من الجرائم يمكن تصنيفها إلى 3 اصناف الصنف الاول يتالف من الجرائم التي لا ترقى إلى اتصال جنسي كجريمة الإخلال العلني بالحياء والتحريض والوساطة والإستغلال في البغاء والصنف الثاني : يتعلق بممارسات جنسية لكن لا يكون اطرافها بالضرورة من جنسين مختلفين كجريمة هتك العرض وجرائم الشدود والصنف الثالت يشتمل على الجرائم الجنسية بين جنسين مختلفين وهي تشمل كل من جريمة الفساد والإغتصاب والخيانة الزوجية . وإدا كان الصنف الاول والثاني لا يطرح مشكلة فإن تمييز جريمة الفساد عما يشابهها من جرائم الصنف الثالت قد يطرح بعض الإشكاليات .
فبالنسبة لجريمة الإغتصاب فيبدو أنها على جانب كبير من التشابه بينها وبين جريمة الفساد غير انها تتميز عنها في النقط التالية : اولا يشكل عنصر الرضا اهم عنصر في التمييز بينهما وعلى اساس وجوده من عدمه يتغير التكييف القانوني للجريمة فالإغتصاب جريمة ينعدم فيها رضا الضحية في حين يتوفر في الفساد ، وبناءا على دلك يعاقب الرجل فقط في جريمة الإغتصاب بينما يعاقب الطرفان في جريمة الفساد ، وبما أن خطورة الجاني تزداد في جريمة الإغتصاب فقد قرر المشرع لها حماية اكبر فجعل إثباتها يخضع للقواعد العامة للإثبات أما جريمة الفساد فيقتصر إثباتها على وسائل محددة وهي الإعتراف والتلبس ومن حيث العقوبة فإن المشرع تشدد في جريمة الإغتصاب التي يعاقب عليها من 5 سنوات إلى 10 اما جريمة الفساد فلا يعاقب عليها إلا بالسجن من شهر إلى سنة.
وبالنسبة لجريمة الخيانة الزوجية فتتميز بوجوب كون احد الطرفان متزوج وفي هده الحالة تتوفق المتابعة على شكوى الزوج وتعاقب هده الجريمة بالحبس من سنة إلى سنتين.
بالرغم من البساطة والوضوح الظاهري التي يميز الفصل 490 فإن الامر لا يخلو من إشكالات نظرية وعملية سيحاول بحثنا ملامسة بعض منها عبر التحليل و النقاش والتقييم والإقتراح كلما تيسر دلك .
فماهي الإشكاليات المرتبطة باركان جريمة الفساد؟
وماهي الإشكاليات التي يطرحها إثبات هده الجريمة ؟

انطلاقا من هده الإشكاليات يتحدد التصميم الدي سنعتمده في هدا البحث
المبحث الاول : الإشكاليات المرتبطة بالبنية القانونية للجريمة
المبحث الثاني : الإشكاليات التي يطرحها إثبات الجريمة

المبحث الاول : بعض الإشكاليات المرتبطة بأركان الجريمة
يتحقق الركن المادي لجريمة الفساد حسب منطوق الفصل 490 بثبوت علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية ، غير أن كل من مفهوم العلاقة الجنسية وعلاقة الزواج تطرح عدة إشكاليات من قبيل ما المقصود بالعلاقة الجنسية هل يقصد بها تلك التي تتم بالإيلاج فقط كما هو مقرر لجريمة الزنا في الشريعة الإسلامية أم تكفي الطرق الاخرى لممارسة دلك ؟ وهل يمكن اعتبار الممارسة مع المراة من الدبر داخلة في مفهوم العلاقة الجنسية المقصودة من هدا الفصل أم لا ؟
فبالنسبة لمفهوم العلاقة الجنسية << فقد اتفق الفقهاء والشراح على السواء في القانون الوضعي أو الشريعة الإسلامية على ان النشاط المادي لجريمة الفساد أو الزنا يتطلب حدوث المواقعة ، وهده لا يتم إلا بإيلاج عضو تدكير الرجل في عضو تأنيث المرأة ، اما ما دون المواقعة من أفعال تسبقها عادة أو تحيط بها فلا تعتبر مكونة للركن المادي لجريمة الفساد >> (9)
من هنا يمكن القول أن الفقهاء والشراح قد اعطوا تعريف ضيق لمفهوم الممارسة الجنسية سيرا على توجه الفقه الإسلامي في هدا الإطار و هدا التضييق قد يبدو من الوهلة الاولى منافي للهدف الدي وضعه المشرع من العقاب على جريمة الفساد وهو صيانة العرض الدي لا تتوقف صيانته على حدود معينة من الممارسة الجنسية.إلا أن الحكمة من هدا التضييق ترجع إلى كون الإتصال الجنسي المباشر يعتبر الحد الدي يتجاوز فيه الضرر أطراف العلاقة الجنسية ليمس حقوق المجتمع ولو تمت الممارسة بشكل غير علني، فإمكانية الحمل وولادة طفل لقيط من جهة و إمكانية نقل عدوى الامراض الجنسية كل مخاطر لا تهدد أطراف العلاقة فحسب بل تهدد المجتمع بكامله. كما ان تضييق مفهوم الممارسة يتيح المجال للعديد من الناس فرصة التوبة والتراجع عن السلوك المنحرف.
وهناك إشكال آخر يطرح بصدد تفسير مفهوم العلاقة الزوجية ، فما المقصود بعلاقة الزوجية هل هي تلك التي انقدت جميع اركانها كما هو مقرر في مدونة الاسرة أم يكفي وجود علاقة زواج ولو كان فاسد؟
في هدا الإطار يدهب اغلب الفقه إلى ان << العبرة في قيام الركن المادي في هده الجريمة هي بانتفاء وجود علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة ، وليس باستيفاء الشكل الدي تتطلبه مدونة الاسرة لانعقاد الزواج وإثباته والقائم على حضور عدلين سامعين في مجلس العقد لايجاب الزوج وقبول الزوجة أو من ينوب عنهما والإشهاد على دلك وإفراغ عقد الزواج في صك مكتوب >> (10)
غير أن جانبا من الفقه الإسلامي يدهب إلى التمييز بين الزواج الفاسد الدي يورث الشبهة المانعة من الحد ودلك الزواج الفاسد المجمع على فساده والدي يوجب الحد حسب ما دهب إليه الإمامين مالك وابن حنبل.(11)
اما بالنسبة للركن المعنوي فيمكن القول بان جريمة الفساد تعد جنحة الجرائم العمدية ومن هنا يكون الركن المعنوي فيها متجليا في القصد الجنائي العمد، أي توقف مسؤولية الجاني فيها على تحقق عناصر القصد الجنائي وهدا ما قرره الفصل 133 في فقرته الاولى << الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إدا ارتكبت عمدا.>> .
وإدا كان القصد الجنائي هو علم وإرادة ، علم بالحقيقة المادية للفعل المرتكب وإرادة لارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة ، يستنتج من دلك ان مسائلة مرتكب جريمة الفساد تتوقف على إرادته لممارسة العلاقة الجنسية وعلمه بكون الشخص الآخر لا تربطه به علاقة زواج .، وعمليا لا يمكن تصور قيام هده الجريمة إلا في الحالة التي يكون فيها طرفي العلاقة الجنسية بالغين لسن الرشد القانوني وهو 18 سنة حسب الفصل 140 من القانون الجنائي لكن السؤال الدي يطرح هو مامدى مسؤولية اطراق العلاقة الجنسية التي يكون احد اطرافها صبي أو مجنون ؟
بكل اختصار نقول أن تكييف الجريمة يتبدل لتصبح في هده الحالة إما هتكا للعرض أو اغتصاب حسب الأحوال وهدا مانص عليه كل من الفصل 484 و 485 و 486 .وإدا كانت كل من جريمة الإغتصاب وهتك العرض تتميز بالتشدد بالمقارنة مع جريمة الفساد فإن الجاني يبقى له حق إثباث عدم علمه بكون الطرف الآخر غير قاصر حتى لا تتم إدانته إلا بتهمة الفساد .

المبحث الثاني : بعض الإشكاليات المرتبطة بإثبات الفساد
الأصل في الإثبات الجنائي هو الإقتناع الوجداني للقاضي مالم ينص القانون على خلاف دلك وهدا ما قررته المادة 286 من المسطرة الجنائية غير ان جريمة الفساد تشكل استثناءا من الأصل بناءا على الفصل 493 الدي ينص على أن << الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناءا على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناءا على اعتراف تضمنته مكاتيب أو اوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي >>.
ويمكن إرجاع هدا التوجه إلا محاولة المشرع المغربي استلهام قواعد إثبات هده الجريمة من الشريعة الإسلامية إلا أن هده المحاولة اتسمت بالتردد مما يدفعنا لطرح مجموعة من الملاحظات .اولها ما نلاحظه من مظاهر عدم التوازن بين التضييق في وسائل إثبات هده الجريمة والجزاء المخفف نسبيا، دلك أن التضييق في الإثبات لا يكون إلا بمناسبة جريمة يترتب عليها جزاء صارم كما هو الحال في حد الزنا ، مما يفقد العقوبة أثرها في النفوس ، أمام هدا المعطى نقترح تشديد العقوبة مما سيحقق عدة مصالح فهو أولا سيشكل زجرا لمرتكبي هده الجرائم ومن جهة اخرى سيحفظ شرف وسمعة الاشخاص الدين لم تتبث عليهم الممارسة الجنسية بمنحهم فرصة للندم وعدم العودة لتكرار نفس الفعل.
فإدا كان الإقرار لا يطرح فيما نعتقد أي إشكال فإن التلبس يثير أكثر من تساؤل دلك انه يختلف في القانون الجنائي عنه في الشريعة الإسلامية، إذ التلبس هنا ليس معناه بالضرورة مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان تتحقق حالة من الحالات الواردة في الفصل 56 من المسطرة الجنائية ، أضف على دلك أن الدي يعاين حالة التلبس هو ضابط الشرطة القضائية وليس اربعة شهود.
فإلا أي حد يمكن اعتبار حالات التلبس الواردة في الفصل 56 دالة على وقوع الفساد ؟ وإلى أي حد يمكن الثقة في المحضر الدي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية سواء من حيث ضبطه ومن حيث عدالته؟
الواقع ان التوسع في مفهوم التلبس موضوع يتأرجح بين مصلحة الحد من الإنتشار الواسع لهده الظاهرة خصوصا ما تعلق منها بالدعارة المحترفة وبين حفظ وجه المتعاطين لهده الظاهرة بشكل ظرفي فقط لدلك يبقى للقضاء المجال واسع لتقدير التلبس الدي يجب ان يتسم بالتوسع كلما تعلق الأمر بالممارسة التجارية للجنس خصوصا وأن المشرع المغربي لم يفرد للدعارة نصا خاصا بها وبالمقابل التضييق في الإتجاه الدي نهجته الشريعة الإسلامية في حالات الإنحراف المؤقت حتى لا يكون القانون سببا في فضح سلوكيات كان من الممكن ستر أصحابها وبالتالي دفعهم لعالم الرديلة.
وبشكل عام يمكن القول بان المشرع المغربي قد احسن صنعا بتجريمه للممارسة الجنسية خارج إطار الزواج باعتباره واحد من الحلول التي يمكن أن تساهم في الحد من الإنتشار الكبير لهدا الوباء في مجتمعنا ، غير أن القضاء على هده الظاهرة يحتاج لمقاربة أشمل تشارك فيها جميع القطاعات الحكومية والفاعلين الإقتصاديين والجمعويين والقانونيين انطلاقا من مرجعية واضحة .

المراجع

(1) : مجلة المغربية الإلكترونية http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=97657

(2) : البناء الثقافي للأمراض المنقولة جنسيا في المغرب: إشكالية الأسماء http://www.alawan.org
(3): العفة الإسلامية في مواجهة كارثة السياحة الجنسية http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/4024
(4) محمد الازهر ، مبادئ في علم الإجرام الطبعة السابعة 2005 عن دار النشر المغربية الدار البيضاء
(5) : Wikipédia, l'encyclopédie libre
(6) : ″مفهوم الفساد في القرآن والحديث دراسة موضوعية وتفسير موضوعي″ دة. فاطمة بيهردي
(7) : Wikipédia, l'encyclopédie libre
( : جريمة الفساد ، محمد فاضل ص 63- 64 مطبعة الرسالة.
(9) : نفس المرجع السابق ص65
(10) : شرح القانون الجنائي المغربي ، عبد الواحد العلمي ص 213
(11) : جريمة الفساد ص 96

محمد امين أبوعبيدة دجنبر 2009

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق